Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 15, halaman 390

  1. المجلد الخامس عشر: (القسم الأول من البيان الواضح وأنبل النصائح عن ارتكاب الفضائح)
  2. الباب السابع: لباس الشرطة

النبي ﷺ سيد الأئمة، ولم يكونوا يقومون له، فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقا، خطأ، وقصة ابن أبي ذئب مع المنصور، تقتضي ذلك; وما أراد أبو عبد الله - والله أعلم - إلا لغير القادم من سفر.

فإنه قد نص على أن القادم من السفر، إذا أتاه إخوانه، فقام إليهم وعانقهم، فلا بأس به، وحديث سعد يخرّج على هذا، وسائر الأحاديث; فإن القادم، يتلقى، لكن هذا قام فعانقهم، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام.

وأما الحاضر في المصر، الذي قد طالت غيبته، والذي ليس من عادته المجيء إليه، فمحل نظر؛ فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام، كإمام المسجد، أو السلطان في مجلسه، أو العالم في مقعده، فاستحباب القيام له، خطأ، بل المنصوص عن أبي عبد الله هو الصواب. انتهى.

وقصة أبي ذئب التي أشار إليها الشيخ، قد ذكرت له مع المهدي، وأنه لما حج دخل مسجد النبي ﷺ، "فقال المسيب بن أبي زهير، لابن أبي ذئب: قم، هذا أمير المؤمنين، فقال ابن أبي ذئب: إنما يقوم الناس لرب العالمين; فقال المهدي: دعه، فلقد قامت كل شعرة في رأسي".

وقد سئل الشيخ أيضا: عن النهوض الذي يعده الناس من الإكرام والاحترام، عند قدوم شخص معتبر، هل يجوز. أم لا؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 15، ص 390 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.