Lewati ke konten

Kitab: الدرر السنية في الأجوبة النجدية · Pengarang: عبد الرحمن بن قاسم

Baca Juz 16, halaman 130

  1. المجلد السادس عشر: (القسم الثاني من البيان الواضح، وتراجم أصحاب تلك الرسائل والأجوبة)
  2. الباب التاسع (تابع)
  3. الفصل السادس: مطالعة الصحف التي تسربت إلى بلاد المسلمين

وقال ﷺ: "خذوا عني مناسككم" في حين أن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة إجماعا، لأحاديث دلت على ذلك؛ والمبيت بمزدلفة واجب عند كثير من أهل العلم. وآخرون قالوا إنها ركن من أركان الحج، لا يتم الحج بدون المبيت بمزدلفة، كما تقدم، لحديث عروة بن مضرس: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع" ١ الحديث. رابعا: قوله: وإن الفقهاء قبلهم قد أوضحوا السنة من الواجب، من مناسك الحج، وبذلك يسروا على الحجاج. فهل التيسير من الفقهاء؟!، أهم مشرعون من عندياتهم؟! أم مجتهدون، يتحرون الدليل، ويلتمسون الصواب، ويتطلبون الاقتداء بنبيهم ﷺ في صفة الحج وغيره. وكلهم يعلمون، أن التيسير ليس من قبلهم، ويعلمون أن الرسول ﷺ قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ٢، ويعلمون أن الرسول ﷺ قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم ومحدثات الأمور" ٣. نقل الأستاذ أحمد، عن الفقيه العربي، بأنه سيصدر فتوى لحجاج بلاده بجواز التصدق بثمن الهدي عند الحاجة إليه، فهلا يتكرم بإصدار فتوى بجواز التصدق، بتكاليف الحج، بدلا من الحج؟! ويسقط عنهم حجة الإسلام، فمتى جاز في البعض جاز في الكل.

Rujukan halaman ini: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، ج 16، ص 130 (SanadKitab #3055, hlm. urut 7475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.