Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 116

  1. كتاب الطب والجنائز

* مجرد ضيق الطريق ليس من مسوغات نقل القبور، لأنه يمكن توسيع الطريق من جانب آخر، أو العدول عنه إلى طريق سواه، أو غير ذلك مما لا يخفى. (٣/ ٢٠٨).

* أرض مقبرة مسبلة قديمة استوعبت بالقبور، ولكن قد بلي الموتى منها وصاروا رميمًا، فحينئذ لا مانع من استعمالها سوقًا لمصالح المسلمين، إلا أنها تقوم بقيمة مثلها، ويشتري بقيمتها مقبرة بدلها. (٣/ ٢٠٩).

* إن ثبت أقدمية السوق، وأن الأموات لم يدفنوا إلا بعد أن كانت الأرض سوقًا، ولم تبل الموتى منها، ففي هذه الحالة إن أمكن الجمع بين المصلحتين بأن تتسع الأرض لمرور الناس مع حفظ كرامة الموتى، وصيانتهم بإحاطة حائط على جميع القبور، إن كانت مجتمعة في بقعة واحدة، أو إحاطة كل بقعة فيها أموات بحائط، ويترك الباقي سعة للسوق والاستطراق (¬١) فلا مانع، وإن لم يمكن الجمع فيتعين نبش القبور احترامًا لهم؛ لأن نبش الميت لا يجوز إلا لغرض صحيح يتعلق بمصلحة الميت خاصة، فحينئذ ينقلون إلى المقبرة العامة، إلا أن تكون أجسادهم قد بليت وصارت رميمًا، ويعرف ذلك بواسطة أهل الخبرة والمعرفة من قبوريين وغيرهم، ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى نبشهم بل يجوز استعمال الأرض على حالتها الراهنة. (٣/ ٢٠٩).

* من دفن في أرض مملوكة، فيتعين نقل رفات المتوفى ودفنه حيث توجد مقابر أُخرى، بيد أنه يلاحظ في ذلك مراعاة نقل المتوفى من قبل أشخاص موثوق بهم، لأن للميت حرمة كحرمة الأحياء. (٣/ ٢١٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 116 (SanadKitab #30628, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.