Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 117

  1. كتاب الطب والجنائز

* العظام التي قد جرى نبشها لا يلزم إعادتها إلى محلها الأول، بل تدفن في مقابر المسلمين. (٣/ ٢١١).

* إذا كانت القبور لا زال باقيًا بها أثر العظام، فإنه لا ينبغي أن يتعرض لها بشيء، لأن القبور لها حرمة المساكن، بل هي أهم من مساكن الأحياء، فلا ينبغي لأحد الإقدام على التصرف في شيء من مقابر المسلمين. (٣/ ٢٠٧).

* كون المقبرة في وسط البلد ولا ينتفع بها ليس مبررًا على جواز امتهانها وتعرضها للشوارع، فمتى كانت مشغولة بقبور المسلمين فهي منتفع بها. (٣/ ٢١٢).

* لا ينبغي التعرض لأي مقبرة إلا بعد صدور فتوى من الجهة المعنية. (٣/ ٢١٢).

* كل مقبرة لم تستحيل الأموات فيها بحيث تكون رفاتًا (ترابًا) فإنها تبقى على حالها، ويعتنى بحياطتها وحفظها من الامتهان. (٣/ ٢١٢).

* إذا كانت القبور قد بليت بلًا أحال عظامها إلى رفات يقرب من التراب وهي واقعة بين المنازل مما يجعلها عرضة للاستطراق وإلقاء القمائم والامتهان، فلا بأس من تقوية أغطيتها بما يمنع انهيارها، ثم استعمالها كفناء للبيوت المجاورة لها، أو توسعة لما حولها من شوارع، وذلك بعد أن تقدر قيمتها بمبلغ يشترى به عوضًا عنها مقبرة أُخرى. (٣/ ٢٢١).

* المقابر من أوقاف المسلمين لا يباح أخذ شيء منها، إلا بمسوغ شرعي، مع ملاحظة تقدير ثمنه (¬١) وجعله في مكان آخر. (٣/ ٢٢١).

* التحديد بالسنين - تسعون سنة - لبلاء العظام غير معول عليه، ولا صحة فيه، بل بلاء الأموات في قبورهم يختلف باختلاف البلاد حرارة وبرودة وغير ذلك. (٣/ ٢٢٢) وإنما معرفة ذلك بشق الأرض ورؤية عظام الموتى فيها. (٣/ ٢٢١).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 117 (SanadKitab #30628, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.