باب زكاة النقدين
* تجب الزكاة في المال المعد للبناء بعد مضي حول، والواجب فيه ربع العشر عن كل عام يمضي عليه. (٤/ ٦٦).
* اختلف في أوراق البنكنوت (¬١): هل هي عروض، أو فلوس، أو أثمان، وحيث أن الغالب عليها وصف الأثمان، فهي فرع عنها، فلا يظهر لي فيها إلا أنها كالأثمان حكمًا في الزكاة والربا والصرف، فتجب فيها الزكاة بشرطها. (٤/ ٦٦).
* أحسن المسالك في الأوراق (¬٢) هذه أن تكون في كل باب من أبواب الربا تعد نقودًا، وفي باب الزكاة تعد نقودًا.
فكل ناحية يتوفر فيها حق المستحقين، ويسلم من الربا يعتبر نقودًا. (٤/ ٦٧).
* التجارة اليوم أكثرها ليس تجارة مسلمين، بل تجارة نصارى، أو أشباه نصارى، إذا أخذ ورق بورق مؤجل هذا الربا. (٤/ ٦٧).
* البلاتين يمكن إلحاقه بالذهب في الأحكام، جنيهه يفوق المائة، يزيد على الذهب أكثر من المرتين … فيه من القوة والصلابة شيء كثير، وفيه نفاسة فله ميزة، والظاهر أن ميزته نفاسته (¬٣) في الجوهرية، وكأنه ليس كثيرًا، إذ لو كان كثيرًا لكان موجودًا بكثرة.