Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 139

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

ينبغي البحث في أحكامه: من زكاته، ومسألة الربا فيه، ومن جواز اللبس ونحو ذلك …

عندي منه أسنان ولا استمريت في لبسها، فترددت في اللبس وعدمه فيما علمت، والذي صنع لي الأسنان، ذكر أنه معدن.

لكن إذا كان هذه نفاسته: هل يلحق بالذهب، أو لا. فإنه يوجد جواهر أنفس من الذهب، ولا يلزم من ذلك أن تعطى أحكام الذهب، والله أعلم. (٤/ ٦٨).

* لا بأس بلبس الساعة اليدوية - للرجال - وليست من التشبه في شيء، ما لم تكن مذهبة. (٤/ ٦٩).

* ساعة الذهب للمرأة:

ليست من الحلي، لكن إن اجتهد وقيل هي من جنس السوار فربما لكونها مكان السوار، ولعلها إذا ساوت السوار في الزنة لا بأس بها. (٤/ ٧٠).

* لا يجوز لبس الخناجر الذهبية، كما لا يجوز تذهيبها. هذا التذهيب الموجود من طمسها ونحوه. (٤/ ٧٠).

* لا يجوز اتخاذ السن من الذهب سوءًا لضرورة أو غيرها، إنما يجوز ربط السن والأسنان بالذهب فقط. (٤/ ٧٠)، وأنف الذهب ونحو ذلك بما تدعو إليه الضرورة، بخلاف ما يقصد به المباهاة والفخر والزينة ونحوها. (٤/ ٧١).

* لا أعرف وجهًا لجواز أسنان الذهب للرجال والنساء. (٤/ ٧١).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 139 (SanadKitab #30628, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.