Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 140

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقدين

* الذي يقلع أسنانه ويبدلها، هذا لا يجوز فيما نعرف، والنساء أخف. (٤/ ٧١).

* النظارة تارة تكون مفضضة، وتارة تكون مذهبة، وتارة تكون مجردة من ذلك، وتارة تكون مذهبة مفضضة، فالجميع جائز الاستعمال للرجال والنساء عدا المذهبة كثيرًا فإنها ممنوعة محرمة للرجال فقط. (٤/ ٧٢).

* حديث معاوية ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعًا» إسناده جيد، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي. (٤/ ٧٢).

* الدليل على إباحة المفضضة ما رواه أحمد وأبو داود أن النبي ﷺ قال: «ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» وفي رواية: «كيف شئتم». (٤/ ٧٣).

* الخاتم ذهبًا كان أو فضة أو حديدًا أو نحاسًا أو رصاصًا فلا يحرم مطلقًا، عدا خاتم الذهب فتحريمه على الرجال ظاهر، وقد حكي الإجماع على ذلك. (٤/ ٧٣).

* قال بعض العلماء بإباحة خاتم الحديد، بدليل ما في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لرجل: «التمس ولو خاتمًا من حديد» وهذا أصح من الأحاديث الدالة على الكراهة. (٤/ ٧٣).

* «الساعة» حكمها حكم النظارة، وتقدم الكلام عليها. (٤/ ٧٣).

* «السوار» إما أن يكون من ذهب أو غيره، وعلى كل حال هو مباح للنساء مطلقًا، وأما الرجال فغير مباح لهم مطلقًا.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 140 (SanadKitab #30628, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.