Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 152

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

* الحكمة في وسم إبل الصدقة، ونعم الجزية، تمييزها، وليردها من أخذها ومن التقطها، وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها مثلًا، لأن لا يعود في صدقته. (٤/ ١٢٨).

* كان ﷺ يضع وسم الإبل في أفخاذها، والغنم في آذانها. (٤/ ١٢٨).

* إذا كان التأخير عن قبض الزكاة من قبل الساعي فلا يصح أخذ مبلغ بناءً على أنه جزاء عن تأخير الدفع، لأن التأخير عن قبضها إنما جاء من قبل الساعي، ولا يجوز أخد أحد بجريرة غيره. (٤/ ١٣٠).

* لا يجزي إخراج الزكاة إلا بنية، لأنها عبادة يشترط لها النية. (٤/ ١٣١).

* الزكاة إذا طلبها ولي الأمر باسم الزكاة، ووقعت إليه بنية الزكاة أجزأت، إذا كان ولي الأمر مسلمًا. (٤/ ١٣١).

* ما يدفع من ضريبة الدخل شيء آخر لا يجزئ أن يحتسب من الزكاة (٤/ ١٣١).

* بناء أسوار البلد مما يحصنها وهو مصلحة عامة، والبلد تفتقر إلى ذلك لدفع شر العدو، لكن لا من الزكاة. (٤/ ١٣٢).

* الحمد لله: الذي يظهر في هذه المسألة هو المنع من صرف الزكاة إلى صندوق البر، لأنه لا بد في الزكاة من دفع مبرئ للذمة، وذلك بأن يدفعها صاحبها أو وكيله في دفعها بنية الزكاة إلى مستحقها، أو يدفعها هو أو وكيله في دفعها إلى الإمام أو نائبه لتصرف مصارفها الشرعية. (٤/ ١٣٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 152 (SanadKitab #30628, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.