Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 153

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

* تولي الإمام أو نائبه جباية الزكاة وصرفها مصارفها الشرعية أصل معروف، وحق من حقوق الإمام، ولا نائب لعموم المستحقين في قبض الزكاة إلا الإمام أو نائبه. (٤/ ١٣٣).

* الظاهر أن الفقراء من أهل الوطن والفقراء من أهل الأوطان الأخرى إذا كانوا عندنا في وطننا فحكمهم حكمهم، إذا شاركوهم في مسمى الفقر والحاجة. (٤/ ١٣٤).

* يجوز دفع الزكاة للكسير الفقير ليدفعها أجرة للطبيب الذي سيعالج كسوره، فيدفع له ما يكفيه نفقة وعلاجًا، وما يكفي عائلته نفقة. (٤/ ١٣٥).

* الطفل الفقير الذي عمره ثلاث سنوات ونحوها يجوز دفع الزكاة له ويقبضها له وليه الشرعي. (٤/ ١٣٥).

* مصاريف الزكاة من أُجرة جابي وكاتب وعداد وقسام ونحوهم ممن يعمل في الزكاة، وسائر مؤونتها من قيمة أوان، وأُجرة حمل إن احتيج إليه، ونحو ذلك كل ذلك يكون من نفس الزكاة. (٤/ ١٣٦).

* لا تحديد فيما يدفع من مصاريف الزكاة للعاملين عليها، ولا يدفع لهم إلا بقدر عملهم فقط سواء قل عن الثمن أو زاد عليه. (٤/ ١٣٦).

* مئونة حمل الزكاة وإيصالها إلى القابض ومثله أُجرة الخراريص كل ذلك على أرباب الأموال، وليس على الزكاة ولا على المالية، إلا أن يرى ولي الأمر - وفقه الله دفع أُجرة الخراريص عنهم من المالية نظرًا لشدة المئونة وتكلفهم من الفلاحة كثيرًا، لا سيما وقد جرى العادة أن الخراريص يعطون أجرتهم من المالية. (٤/ ١٣٦ - ١٣٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 153 (SanadKitab #30628, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.