Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 170

  1. كتاب الحج

* يمتنع شرعًا أن يُذهّب السقف أو يفضض أو يموه بأحد النقدين. (٥/ ٦).

* تكون عمارة سقف الكعبة وترميمها من دخل البريد، لأنه أحل وأطيب من غيره، أو من المال الذي بداخل الكعبة - كنزها -. (٥/ ٧).

* التعرض للحجر الأسود غير وجيه، لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. (٥/ ٨).

* الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب. (٥/ ٨).

* اقتراح عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملاً على:

(١) تاريخ استيلاء الملك الراحل على الحجاز.

(٢) بيعة جلالة الملك بالملك.

(٣) إيصال ماء عين العزيزية إلى جدة وإلى مكة.

اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة. (٥/ ٩).

* تعظيم الكعبة إنما هو بما عظمها الله به ورسوله. (٥/ ٩).

* ليس أحد من السلف يرغب في القطعة من قطع كسوة الكعبة فيتبرك بها، والذين يتولون قسمتها إذ ذاك إنما يقصدون بها سد حاجة الفقراء المحتاجين إلى الاكتساء بها ونحوه، لا يقصدون أن يتبرك بها. (٥/ ١١).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 170 (SanadKitab #30628, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.