Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 171

  1. كتاب الحج

* بيع القطع من كسوة الكعبة المشرفة لآجل التبرك بها [من أنواع الشرك. (٥/ ١٣)] لا يجوز تمكينهم من ذلك، لا يجوز شرعًا، بل هو من معاونتهم على الإثم والعدوان. (٥/ ١١ - ١٣).

* الكعبة نفسها- زادها الله تشريفًا- لا يتبرك بها، ولهذا لا يُقبّل منها إلا الحجر الأسود فقط، ولا يمسح منها إلا هو والركن اليماني فقط؛ وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين واتباع شرعه، ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين. (٥/ ١٢).

* التزام الكعبة المعروف ليس فيه التمسح بحال، إنما هو إلصاق الخد والصدر واليدين؛ اشتياقًا تارة، وأسفًا على الفراق تارة، وذلاً لله تعالى وخشية تارة أخرى. (٥/ ١٢).

(كلام الشيخ ﵀ حول نقل المقام)

* ما عرف من التاريخ الصحيح والآثار لموضع حجر المقام - مقام إبراهيم - والمواقع التي كان بها والتنقلات التي وقعت له لأسباب عديدة، يفيد أن لا محذور في تنحيته من مكانه الذي هو به الآن إلى جانب المطاف بعد التوسيع، لضرورة الضيق والازدحام الشديد، وهذا هو رأي كثير من العلماء المعاصرين، ولأن المقصود هو الصلاة خلف حجر المقام في أي مكان كان فيه الحجر من المسجد، وبطريق الأولى تنحية المنبر، وباب بني شيبة من موضعهما الآن. (٥/ ٤ - ١٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 171 (SanadKitab #30628, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.