Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 200

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

باب صفة الحج والعمرة

* التمتع بالعمرة إلى الحج هو أفضل الأنساك، ولهذا أمر النبي ﷺ المحرم بالحج مفردًا والقارن بينهما الذين لم يسوقا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وتأسف ﷺ على سوقه الهدي بقوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هديًا ولحللت معكم». (٦/ ٤٢).

* القول بأن: الأفضل أن يكون الإحرام من تحت الميزاب يحتاج إلى برهان، ولا أذكر برهانًا على ذلك.

والأحاديث كافية واضحة ما أحرموا إلا من البطحاء، وحديث ابن عباس: «حتى أهل مكة من مكة» والنبي ﷺ حج قارنًا، والآخرون وهم أكثر الصحابة (¬١) ذكروا أنهم ما أهلوا إلا من البطحاء. (٦/ ٥).

* من اعتمر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة فلا بد أن يكون إحرامه بالحج من جدة، فإن ذهب إلى مكة وأحرم بالحج منها فيلزمه دم، لأنه فوت واجبًا وهو إحرامه من مكانه وهو منزله الذي سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. (٦/ ٥ - ٦).

* بعضهم يذكر خطبة في اليوم الثامن يبين فيها أحكام الحج، لكن لم يقم على هذه الخطبة الرابعة دليل. (٦/ ٦٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 200 (SanadKitab #30628, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.