Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 201

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

يوم عرفة

* هذا التفرق الذي كل خبرة (¬١) تصلى وحدها هذا ما ينبغي، إنما ينبغي أن يصلي أكبر عدد ممكن إذا وجد مكان متسع، وإن لم يحصل فالتفرق جائز. (٦/ ٦).

* إذا استناب الإمام أو نائبه خطيبًا ليوم عرفة فليكن عالمًا. (٦/ ٦).

* الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، سواءٌ كان في الصيف أو الشتاء، شديد الحر، أو لا، ولا يشرع الإبراد في هذا، لأن فيه السنة المشهورة، ولأن الناس جاءوا متصدين لأعمال الحج. (٦/ ٦ - ٧).

* القريبين من عرفة لا يترخصون - بالجمع والقصر - عند الأصحاب، والقول الثاني: أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح، وهذا جاء على أحد أصلين:

إما أن يقال: إن حكم سفر المناسك غير حكم الأسفار الأخر.

أو على أصل آخر وهو اختيار الشيخ: أن مسافة القصر لم يثبت فيها تحديد.

* كون الواقف بعرفة راكبًا أسهل له من الأرض، والرسول ﷺ وأصحابه في حجة الوداع وقفوا راكبين على رواحلهم، فهذا أصل وحده كاف. (٦/ ٧).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 201 (SanadKitab #30628, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.