Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 217

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

فإن له ترك المبيت (¬١). (٦/ ١٢١).

* من طاف طواف الإفاضة قبل أن يخلص الرجم، ونوى في طوافه للإفاضة والوداع فإنه لا يجزئه عن الوداع، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد. (٦/ ١٢٢).

* من طاف للإفاضة بعد فراغه من الرمي ونواه للإفاضة، واكتفى به عن الوداع، ولم يقم بعده بل سافر في الحال كفاه عن الوداع. (٦/ ١٢٢).

* جميع من يسافر من الحجاج إلى جدة أو غيرها فعليه الوداع، فإنه أحد واجبات الحج. (٦/ ١٢٢).

* المتكرر دخوله لمكة وخروجه إلى جدة كثيرًا كالذي يدخل كل يوم، أو في اليوم مرتين، أو كل يومين مرة، أو ما يقرب من ذلك، فلم أقف على تصريح لعلمائنا بسقوط الوداع عنهم، ولعله أن يسهل في هذا من أجل مشقة التكرار ومن أجل أن السيارات قربت المسافة (¬٢). (٦/ ١٢٢).

* شراؤه بعد ما يودع ما هو من أهبة سفره ليس مثل التجارة، والحوائج الأخر التي ليست تجارة مثل ما يتحف به أقاربه وهي المسماة «الصوغة» (¬٣) فإن هذا لا يخل ولا يعد تجارة، هذا لا يسمى اتجارًا غير أن المستحب أن يبدأ بذلك. (٦/ ١٢٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 217 (SanadKitab #30628, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.