Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 218

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

* إذا لم يطف للوداع وكان حجه فريضة فالظاهر: أنه يستنيب (¬١) في طواف الوداع، بل إذا عجز طيف به راكبًا أو محمولًا، فإن لم يفعل فعليه دم. (٦/ ١٢٣).

* إذا كان الجندي لا طاقة له في مخالفة الأوامر الصادرة عليه بمغادرة مكة قبل الوداع، فنرجو أن يكون معذورًا بذلك، فيسقط عنه وجوب طواف الوداع. (٦/ ١٢٣).

* المنصوص: أن من خرج من مكة مسافة قصر فأكثر سواء سافر إلى وطنه أو إلى غير وطنه، وترك طواف الوداع فعليه دم، ولو رجع إلى مكة لأجل الوداع لم يسقط الدم عنه، وسواءً تركه خطئًا أو نسيانًا أو تعمدًا، ولا فرق، لأنه من واجبات الحج فاستوى عمده وخطؤه والمعذور (¬٢) وغيره. (٦/ ١٢٤).

* لا يفتى بسقوط الوداع عن الحائض إلا إذا كان ثم مشقة. (٦/ ١٢٤).

* لو أخر طواف الزيارة إلى وقت خروجه من مكة؟

فيظهر: أنه لو نواهما جميعًا لم يكف، بل لا بد من تمحيضها (¬٣) للإفاضة، ويصدق عليه أنه آخر عهده بكل حال. (٦/ ١٢٤).

* الأصحاب: ذكروا استحباب الوقوف بالملتزم عند وداع البيت، ولعل مرادهم أن أولى ما يكون عند المفارقة يفعل هذا، وإلا لو فعله قبل في حين من الأحيان كان له محل. (٦/ ١٢٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 218 (SanadKitab #30628, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.