Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 220

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

زيارة مسجد النبي ﷺ (¬١)

* قول الأصحاب: وتستحب زيارة قبر النبي ﷺ … إلخ يحمل على أن المراد به المسجد، إحسانًا للظن بالعلماء، وإلا فالذي تشد الرحال إليه هو المسجد. (٦/ ١٢٦).

* وشاد الرحال: إما أن يريد المسجد فقط، أو القبر فقط، أو هما:

- فإن قصد المسجد فهو مشروع، لقوله: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».

- وإن أراد القبر فليست مشروعة، فالقبور من حيث هي لا تشد لها الرحال، وأما زيارتها بدون شد رحل فيجوز، ومرغب فيه.

- وأما إذا قصدهما فيجوز، ويدخل القبر تبعًا، وليس هذا استهانة، بل إن الله سبحانه جعل الصلاة عليه من البعيد تبلغ من أمته، بل أبلغ من ذلك أن أعمال أمته تعرض عليه فيسر بالحسن ويستاء بالسيئ، ومن جملة ذلك الصلاة عليه بعد وفاته.

فلا يكون شيء من الغضاضة أنه لا يقصد القبر، ولا يفيد عدم اهتمام أو إعراضًا عمن في القبر، إنما تروج هذه على الخرافيين الغلاة الذين لم يعرفوا ما بَيَّنه الرسول ﷺ.

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 220 (SanadKitab #30628, hlm. urut 216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.