Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 221

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

أما أهل التوحيد المحض فإن اعتقاداتهم وأعمالهم وأقوالهم يميزون بين ما هو حق وما هو زور وكذب وليس من سنته، أفلا يكون هذا الصنيع كله تبع لما جاء به رسوله ﷺ. (٦/ ١٢٦).

* الواصل إلى المسجد إذا صلى، وأراد السلام عليه ﷺ، وقف عند الحجرة وسلم عليه كما يسلم عليه ﷺ في الحياة يعني يكون أمام وجهه مستقبلًا للنبي ﷺ حال السلام عليه فقط، يصير وجهه شمال المسجد النبوي. وكذلك «قبري صاحبيه». (٦/ ١٢٧).

* حال أهل المدينة مع القبر؟

حالهم كما فعل ابن عمر ﵁، لا يرى أنه كلما دخل المسجد بل لا يفعل ذلك إلا عند مبارحة المدينة أو القدوم من السفر، ومن المعلوم أن الصلاة عليه في الصلاة في المسجد يكفي، كما يكفي من البعيد، ثم فعل ذلك عند دخول المدينة أو مغادرتها شيء آخر. (٦/ ١٢٧).

* حديث: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» ضعيف، ولا يصح الاحتجاج به، ولو يصح فإنه يحمل على حالة ليس فيها شد رحل، لصراحة وصحة أحاديث «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». (٦/ ١٢٧).

* مما يدل على أن النبي ﷺ يأبى لأمته (شد الرحال لزيارة قبره) ما جاء عنه واشتهر: «ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء»، «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام»، «لا تجعلوا قبري عيدًا» وأحاديث كثيرة ظاهرة أن الذي يحبه لا يأتي إلى قبره لأجل هذا الغرض- السلام-، بل هذا حاصل للأمة ولم يحوجوا إلى شد الرحال

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 221 (SanadKitab #30628, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.