Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 222

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج والعمرة

ليقفوا عند قبره، فليست عبثًا، بل مراد معناها وأنه يكتفي بذلك. (٦/ ١٢٨).

* الزيارة بعدما يفرغ من الحج.

ولا يبدأ بها على الحج كما يفعله كثير، وهذا في الحقيقة من صنع الخرافيين ومن يلحق بهم ويشابههم، حتى إن بعض من يحج يرجع من المدينة ويقول: يكفيني عن حج البيت.

وهذا غلو في الحجرة لا يأتون للمسجد. (٦/ ١٢٨).

* استشكال وجوابه:

إن قيل: إذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي بالأضعاف المذكورة، فكيف يقصد إلى المدينة ويزور المسجد النبوي؟

فيقال: هذا كسائر الأعمال الصالحة التي في بعضها من الفضيلة الشيء الكثير، ولا يقال: يكتفى بهذا، بل هذا نوع وهذا نوع، وكمال الاتباع أن يتبع ﷺ ويُرغب فيما رغب فيه على وجوهه المتنوعة. (٦/ ٨ - ١٢٩).

* حديث: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»

ليس فيه دليل على أنه يدفن فيه.

ومن معناه: أن هذه هي الروضة النبوية، وأن بها بدأ العلم، وبيان النبي ﷺ الشرع: بيان الكتاب والسنة، وأخذ الصحابة عنه ذلك … (٦/ ١٢٩).

* الصحيح منع النساء من زيارة قبره ﷺ. (٣/ ٢٣٩).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 222 (SanadKitab #30628, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.