* الجرح الذي عليه دواء بقدر الحاجة، وضعه وهو على غير وضوء، يمسح عليه، ولا يكفي درج (¬١) الماء عليه، يمسح عليه ويتيمم عند بعض أهل العلم وهو أحوط، وبعض أهل العلم يكتفي بالمسح، ولو فعل ذلك إنسان لم نأمره بالإعادة. (٢/ ٧١).
* الجرح إذا لم يضع عليه شيئًا وكان يتضرر بغسله فيمسح عليه بالبلل الذي في يده، فإن كان يتضرر بالمسح فيعفى عنه. (٢/ ٧١).
* الجرح البارز لا بد من مسحه ولا يكفي التيمم، وإذا مسح عليه فلا يحتاج إلى تيمم. (٢/ ٧١ - ٧٢).
* الكسر ونحوه (¬٢) لا بد من التيمم فيما زاد، والناس يفرطون ما يمسحون على الجرح ولا على الجبيرة واللصوق، وهذا لا تصح طهارته. (٢/ ٧٢).
* إن أمكن اختصار الجبيرة المتعدية للحد بدون ضرر اختصرها. (٢/ ٧٢).
* حديث صاحب الشجة فيه ضعف (¬٣). (٢/ ٧٢).
* إذا كان عليه الخفاف وهو يتيمم لعدم الماء، فإنه لا يجب عليه الخلع بل يتيمم وهما عليه، وهذا هو الأقوى إن شاء الله. (٢/ ٧٢).