Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

باب نواقض الوضوء

* خروج الدود من الدبر ينقض الوضوء، وحكمه حكم سلس البول، يلزمه الوضوء لوقت كل صلاة بعد غسل المحل أن تلوث بشيء من الرطوبة وتعصيبه بخرقة طاهرة حتى لا يخرج شيء.

وإن اعتيد انقطاعه في زمن يتسع لفعل الطهارة والصلاة تعين أن يفعلهما في حال انقطاعه، وإلا فيصلي على حسب حاله، وصلاته صحيحة للضرر. (٢/ ٧٣ - ٧٤).

* الراجح أن القلس (¬١) لا ينقض الوضوء، وإن كان نجسًا. (٢/ ٧٤).

* الصواب في النوم الفرق بين المستغرق وغيره، فالمستغرق ينقض وغيره لا ينقض … لحديث: «نام النساء والصبيان». (٢/ ٧٤).

* الاحتياط أن يعتبر مس المرأة بشهوة من النواقض … وهذا هو الذي يفتى به. (٢/ ٧٤).

* في بعض الأحاديث: «من مس فرجه فليتوضأ» … وعليه الفتوى والعمل. (٢/ ٧٥).

* إن مست المرأة أحد فرجي طفلها انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك، والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها. (٢/ ٧٥).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 32 (SanadKitab #30628, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.