Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 34

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

* الصغير الذي يقع منه نجاسة في المسجد يمنع من دخوله. (٢/ ٨٠).

* والمريض كذلك إن كان به نجاسة تتعدى منع وإلا فلا لقصة سعد (¬١). (٢/ ٨٠).

* حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل» ضعيف. (٢/ ٨٠).

* إلا أنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء. (٢/ ٨٠).

* يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أصوله ومسترسله. (٢/ ٨١).

* باطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح. (٢/ ٨١).

* نقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة غير مشروع، وهو متأكد في الحيض. (٢/ ٨١).

* لا نرى - أن يفتح حمام عام تجاري - في هذا البلد، لأن الضرر سيكون أكبر من النفع، ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأخلاقية فإنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. (٢/ ٨٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 34 (SanadKitab #30628, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.