* الصغير الذي يقع منه نجاسة في المسجد يمنع من دخوله. (٢/ ٨٠).
* والمريض كذلك إن كان به نجاسة تتعدى منع وإلا فلا لقصة سعد (¬١). (٢/ ٨٠).
* حديث: «من غسل ميتًا فليغتسل» ضعيف. (٢/ ٨٠).
* إلا أنه معضود بالآثار الثابتة عن بعض الصحابة منهم بعض الخلفاء. (٢/ ٨٠).
* يجب غسل ما تحت الشعور الكثيفة، ويجب غسل باطن الشعر الذي بين الظفائر أصوله ومسترسله. (٢/ ٨١).
* باطن العينين لا يغسل لما فيه من الضرر وهو الراجح. (٢/ ٨١).
* نقض المرأة شعر رأسها لغسل الجنابة غير مشروع، وهو متأكد في الحيض. (٢/ ٨١).
* لا نرى - أن يفتح حمام عام تجاري - في هذا البلد، لأن الضرر سيكون أكبر من النفع، ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأخلاقية فإنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. (٢/ ٨٣).