Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

باب التيمم

* القول بأن التيمم رافع في الجملة أقوى من القول بأنه مبيح، وأدلته أبين وأظهر، لكن لا مطلقًا كما هو أحد الأقوال، والقول بأنه رافع مطلقًا يرده الحديث والإجماع، وقيل إن رفعه بخروج الوقت. (٢/ ٢٧).

* كثير من الناس يعدل إلى التيمم وهو قادر على الغسل أو المسح بلا ضرر فصلاته باطلة. (٢/ ٨٤).

* إذا كان يخشى من الغسل والمسح جميعًا فيتيمم، وإذا كان يتضرر بالتيمم، فإنه يسقط عنه. (٢/ ٨٤).

* الحاصل: أنه إذا كان به جرح ببعض أعضاء الوضوء لا يجب عليه في التيمم الترتيب ولا الموالاة.

فالموالاة لا تجب سواء عن حدث أصغر أو أكبر، فلو أخر التيمم مدة تفيت (¬١) الموالاة لم يضر، لو توضأ ضحى وأخر التيمم إلى أن تزول الشمس صح ذلك على الراجح ولو عمدًا. (٢/ ٨٥).

* لا يجزئ التيمم لإزالة النجاسة التي على البدن، التي يضره إزالتها بالماء، لعدم ورود شيء من الأدلة، وإنما جاءت نصوص التيمم في الأحداث لم تجيء في النجسات (¬٢)، ولأن عين النجاسة باقية. (٢/ ٨٦).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 35 (SanadKitab #30628, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.