Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

* إذا صارت الأرض طينًا للمطر، فيعمد إلى التجفيف مقدارًا للتيمم، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث.

لطيفة: وقد وقع علينا ولا وجدنا إلا طينًا وصلينا على حسب حالنا، وكان في النفس شيء ولما وصلنا إلى الغدران (¬١) توضأنا وصلينا احتياطًا. (٢/ ٨٩).

* الإنسان مهما أمكنه ما ليس فيه مشكل فلا يعدل عنه.

فإذا كان عنده أرض فيها رمل وتراب، أو مجصة وتراب، ونحو ذلك، فيعدل (¬٢). أما إذا لم يكن عنده إلا رمل فلا يركب سيارته ولا مطيته ليحصل على التراب، فإن هذا لا يجامع اليسر في مسألة التيمم (٢/ ٨٨ - ٨٩).

* إذا كان الماء قليلًا وعليه غسل فإنه يغسل أعضاء الوضوء أولًا وإذا بقي شيء تيمم له وينوي رفع الحدثين.

وكذلك إذا كان لا يكفي إلا بعض أعضاء الوضوء كالوجه، فإنه يغسله ويكون قد رفع عنه الحدثين. (٢/ ٨٣).

* الجزء الذي يتضرر بغسله حول الجرح لا يقدر (¬٣)، فيرجع فيه إلى العرف. (٢/ ٨٣).

* إذا كان إذا غسل - ما حول الجرح - سال الماء إلى الجرح، فيجتنب (٢/ ٨٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 37 (SanadKitab #30628, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.