* الاكتفاء بالمسح على الجرح وحده، وجهه: أنه في بعض أعضاء الوضوء يكفي كالرأس، والخفين. (٢/ ٨٣).
* الراجح: أن التراب المستعمل يجوز استعماله. (٢/ ٨٩).
* إذا كثر الغبار على اليدين فمشروع أن ينفخه. (٢/ ٨٩).
* الأظهر: أن التيمم آخر الوقت لراجي الماء ليس بأولى. (٢/ ٨٩).