Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

باب إزالة النجاسة

* الغسلات السبع مختصة بنجاسة الكلب - ولوغه وغيره - فبوله وعذرته أنجس من ريقه. (٢/ ٩١).

* نجاسة غير الكلب الصحيح أنها لا تحد بعدد معلوم، بل لا بد من غسل تزول معه النجاسة، قد يكون مرة أو مرتين إلى عشر، فإن بعض النجاسات يكون له لصوق. (٢/ ٩٠).

* «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب» (¬١) عندهم أنه مختص بأسفله، والظاهر: أن ظاهره كذلك، فإن الأذى قد يصيبه، وأيضًا في غسلهما حرج فيعمم الحكم لهذا.

ولا بد من زوال العين، فلا يكفي أن يلبدها بمسحه التراب، وما لا يغسله إلا الماء هو المعفو عنه. (٢/ ٩٢).

* وعند الشيخ أن القدمين كالخفين «ألا نغسل من موطئ» (¬٢)، والقول الآخر أنها محل للغسل وهو المفتى به وأحوط. (٢/ ٩٢).

* ذيل المرأة كالنعلين إذا مر على نجاسة ثم على ناشف طاهر، فإنه يطهرها. قول قوي. (٢/ ٩٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 39 (SanadKitab #30628, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.