Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 9

  1. مقدمة في أصول الفقه وقواعده
  2. المنهي عنه لا لذاته

أحدهما يقول: هذا حرام، والآخر يقول: هذا حلال، أن الكل هدى.

هذا تناقض، بل أحدهما هدى، وأما الآخر فلا، لكن قد يكون معذورًا، والمعروف عند المحققين أن الحق واحد. (٢/ ١٣).

* الراجح: أن المصيب واحد، فإنه لا يمكن أن يكون قولان متغايران كل منهما صواب. (٢/ ١٥).

* المنهي عنه لا لذاته:

هذا الجنس في جميع موارده إذا دعت الحاجة إلى شيء منه جاز (٢/ ١٤).

* إذا استفتى من يعلم أنه أقل علمًا وأخذ قوله لملائمته له، فهذا أشد لومًا ممن قلد شخصًا دون نظيره لمجرد هواه. (٢/ ١٩).

* الناس إذا اجتمعوا على شيء وألفوه وهو قول طائفة من أهل العلم فلا يشوش عليهم. (٢/ ٢٦٠).

* المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (¬١)، جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة. (٢/ ٢١).

* لا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلًا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد، بل ولا يسوغ ذلك. (٢/ ٢٢).

* لا يتعارض نصان أبدًا في نفس الأمر من كل وجه، إلا وأحدهما منسوخ، إذ ما عند رب العالمين ليس فيه اختلاف. (٢/ ٢٣).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 9 (SanadKitab #30628, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.