Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 10

  1. مقدمة في أصول الفقه وقواعده
  2. المنهي عنه لا لذاته

* قاعدة عند العلماء: أن الله ورسوله ﷺ إذا أطلقا (¬١) شيئًا فلا يجوز لأحد تقييده. (٢/ ٣٤).

* إذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه، هذا هو الصحيح من قولي العلماء. (٢/ ٥٣).

* قول الصحابي إذا خالف الحديث، قدم الحديث عند الأئمة (٢/ ٦٠).

* «لو» للخلاف القوي، و «حتى» للمتوسط، و «إن» للضعيف (٢/ ١٢٥).

* العدالة الظاهرة: هي كونه لا يظهر عليه بين الناس الذين لا مخالطة له معهم حال فاسدة.

العدالة الباطنة: هي ما يشهد بها من يخبر حاله من أجل مخالطته له كأن يكون قد عامله أو جاوره أو سافر معه. (٢/ ١٢٥).

* ليس مع الرسول ﷺ اعتبار، فمتى ثبتت السنة اطرح ما سواها (٢/ ٢١٥).

* العموم دلالته ضعيفة، وإن كان مسلمًا أنه حجة صحيحة، ما لم يعارضه أدلة أقوى منه.

والعموم تارة يكون قويًّا، وتارة يكون ضعيفًا. (٢/ ٢٨٣).

* لا ينبغي أن تكون هكذا مسائل الدين هذا يقول، وهذا يقول، ويتتبع

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 10 (SanadKitab #30628, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.