Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في قصر المسافر الصلاة

١٠ - كون سفره لا ينقطع وهو لا أهل له، ولا مسكن، أو له أهل وهم معه. (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).

* الأصل في مشروعية القصر أنه سنة، لفعله ﷺ وفعل خلفائه الأربعة. (٢/ ٣٢٥).

* البادية إذا حالوا محوال حقيقي لهم حكم المحوال (¬١)، وكونهم يقيمون بعض يوم من أجل مواشيهم لا يضر (¬٢). (٢/ ٣٢٥).

* إذا مر المسافر بقرية وتزوج فيها ذلك اليوم فيتم، أو مر وهي (¬٣) فيها. أما إذا مر على البلد والزوجة ليست فيها، أو ماتت، أو طلقها فيقصر، فإن النبي ﷺ ترخص في مكة وهو قد تزوج فيها، وكذلك الصحابة. (٢/ ٥ - ٣٢٦).

* جمع العصر إلى الجمعة لا يصح بحال، ويلزم من جمع العصر إلى الجمعة قضاء صلاة العصر عن تلك الأيام التي جمع العصر فيها إلى الجمعة. (٢/ ٣٢٧).

* لا يجمع بين الظهر والعصر للمطر ولا لريح شديدة باردة. (٢/ ٣٢٨).

* مذهب الإمام أحمد ﵀ أوسع المذاهب في الجمع. (٢/ ٣٢٩).

* الشغل الذي يجوز الجمع من أجله، هو: الذي يحصل بتفويته نقص. (٢/ ٣٣٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 88 (SanadKitab #30628, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.