Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 89

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في قصر المسافر الصلاة

* الإنسان لا يخلو غالبًا من شغل، ولو قيل: بجواز الجمع لمطلق الأشغال لكان الفرد يجمع كل يوم، وهذا لا قائل به. (٢/ ٣٣٠).

* لا يجمع لمجرد المطر، وكذلك إذا لم يوجد معه مشقة. (٢/ ٣٣٠).

* إذا كان في الأرض طين بأن مطرت في أول النهار فيجوز الجمع ما دامت طينًا، فإذا كان طين وماء فكذلك، فإذا نضب الماء وبقي الطين فكذلك، وكذلك الدحض بمجرده.

الوحل: هو الطين، والدحض: هو الزلق. (٢/ ٣٣٠).

* إذا كنتم في الصحراء وفي شدة البرد والثلوج واجتماع الجماعة في الوقت الأول دون الوقت الأخير، فيجوز الجمع، وقد دلت السنة على جواز الجمع للمطر، وهذا مثله بل أولى. (٢/ ٣٣١).

* إذا كان المأموم من نيته أنه إذا جمع إمامه جمع كفى. (٢/ ٣٣٢).

* إن كان الإمام لو ما أخبر الجماعة - بأنه سيجمع - وقع شر واختلاف فلو أخبرهم لا على وجه السنة بل على قصد الموافقة جاز (٢/ ٣٣٢).

* إذا لم يجمعوا، فجمع رجل واحد في المسجد فينكر عليه بكل حال لمخالفته الجماعة، ولو أمر بالإعادة تنكيلًا فله وجه، أما صلاته فصحيحة إن شاء الله. (٢/ ٣٣٢).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 89 (SanadKitab #30628, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.