Lewati ke konten

Kitab: Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah lisy Syaikh Muhammad bin Ibrahim fi Masa'ilil 'Ibadat · Pengarang: محمد بن إبراهيم آل الشيخ

Baca halaman 90

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة

باب صلاة الجمعة

* الجمعة أفضل من الظهر مطلقًا، للأحاديث التي فيها من التغليظ على تفويتها ما لم يوجد مثله في تفويت الجماعة. (٣/ ٥).

* سقوط الجمعة عن العبد كسقوط وجوب الحضور عن المريض، فيصلون ظهرًا. ولو وجبت وهم في المسجد وجبت عليهم. (٣/ ٧).

* المزارع الذي يمكث أشهرًا، ثم إذا انقضى الزرع رحل، لا يسمى مستوطنًا. (٣/ ٧).

* العشش (١)، ومثلها الصنادق (¬١)، وأشباهها مما جنسه يتخذ للاستيطان حكمها كالبناء المعتاد من الحجر والقصب. (٣/ ٧).

* لو خرج أهل بلد يوم الجمعة لعارض كفزع أو لطمع، فلما كان وقت الجمعة إذا هم في البرية ولا بقي إلا عشرون طالب علم - مغترب - وخمسة تجار فلا يصلون جمعة، بل إن حضر أهل البلد صلوا معهم. (٣/ ٧).

* لا أعلم دليلًا صريحًا صحيحًا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. (٣/ ٩).

* إذا اجتمع عدد كثير وإن نقصوا عن الأربعين فلا بأس إن شاء الله بإقامتهم الجمعة. (٣/ ٩).

* أهل قرية عددهم ثلاثون، إذا كانوا مقيمين فيها استيطانًا، ومعهم أهلهم، وتجب الجمعة على كل واحد منهم، ولم يكونوا موظفين حيث أنهم عرضة للتنقل فلا بأس أن تقام فيهم الجمعة. (٣/ ١٠).

Rujukan halaman ini: الاختيارات الفقهية للشيخ محمد بن إبراهيم في مسائل العبادات، ص 90 (SanadKitab #30628, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.