Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratush Shuwwam · Pengarang: عبد الله بن صالح القصير

Baca halaman 46

  1. الفصل الأول أحكام الصيام
  2. سابعا أمور لا يفطر بها الصائم

[سابعا أمور لا يفطر بها الصائم]

سابعا: أمور لا يفطر بها الصائم ١ - الاحتلام أثناء الصيام لا يفطر به الصائم، لعدم القصد والعمد باتفاق أهل العلم.

٢ - من حصل منه القيء - التطريش - دون اختيار منه وهو صائم لم يفطر بذلك بل صومه صحيح لقوله ﷺ: «من ذرعه القيء - أي غلبه وقهره وسبقه في الخروج - فلا قضاء عليه» (١) .

٣ - ما يدخل في الحلق بغير اختيار من غبار أو ذباب، ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه، فإنه لا يفسد الصوم، لعدم القصد. فإن الذي لم يقصد غافل، والغافل غير مكلف لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] (٢) ولقوله ﷺ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٣) .

٤ - خروج الدم من غير قصد: كالرعاف والنزيف والجرح،

Rujukan halaman ini: تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، ص 46 (SanadKitab #30926, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.