Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratush Shuwwam · Pengarang: عبد الله بن صالح القصير

Baca halaman 47

  1. الفصل الأول أحكام الصيام
  2. سابعا أمور لا يفطر بها الصائم

ونحو ذلك، لا يفطر به الصائم، ولا يفسد به الصيام، لعدم الاختيار.

٥ - من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه؛ لقوله ﷺ: «عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١) . ولقوله ﷺ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢) .

٦ - من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل.

٧ - من أصبح جنبا من احتلام أو جماع، وضاق عليه الوقت، فإنه يصوم وله أن يؤخر الغسل إلى ما بعد السحور، وطلوع الفجر، وصومه صحيح ليس عليه قضاؤه. لما في الصحيحين: «أن النبي ﷺ كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم» (٣) . وفي صحيح مسلم قال ﷺ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم» (٤) . والنصوص في ذلك

Rujukan halaman ini: تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، ص 47 (SanadKitab #30926, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.