Lewati ke konten

Kitab: Tadzkiratush Shuwwam · Pengarang: عبد الله بن صالح القصير

Baca halaman 48

  1. الفصل الأول أحكام الصيام
  2. سابعا أمور لا يفطر بها الصائم

متوافرة، وَذَكَرَ غير واحد الإجماع عليه.

٨ - من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ﵏، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح: «أنهم أفطروا على عهد النبي ﷺ ثم طلعت الشمس. .» (١) . الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم. أ. هـ.

وثبت عن عمر ﵁ أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: "لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول أقوى أثرا ونظرا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.

Rujukan halaman ini: تذكرة الصوام بشيء من فضائل الصيام والقيام وما يتعلق بهما من أحكام، ص 48 (SanadKitab #30926, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.