قال ابن أبي أويس [¬١]: (¬١) كان الناسُ كُلُّهم يُصْدِرون عن رأي مالك، وكان للأمير عنده رَجل يسأله، وكذلك للقاضى [¬٢] والمحتَسِب.
وسأَل رجلٌ ابنَ عُيينَة عن الضَّحِية باللَّيل، فقَال له سفيان: لا بأس بذلك. فقال له ابنُ وهْب: فإن مالكًا [¬٣] قال: لا يُضَحَّى بَلَيْل [¬٤]، وقرأ [¬٥]: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ (¬٢)، فَنَادَى سُفيان بالرَّجل وقال: إنَّ هَذَا أَخبرني عن مالكٍ أنه قالَ [¬٦]: لَا يُضحِّي بلَيْل.
وقال حُميد [٧¬] [بن الأَسْوَد: ما تقلَّد] [¬٨] أهلُ المدينة بعد زيد بن ثابت كما تقلدوا * قول مالك.
وقال عتيق بن يعقوب: ما أَجمع [¬٩] أحد بالمدينة [¬١٠] بعدَ موت النَّبي، ﷺ [١١¬]، إلَّا علَى أبي بكر وعمر، ومات مالكٌ ومَا نعلَم أحدًا من أهل المدينة إلّا أَجمع علَيه؛ وسَتُطالع [١٢¬] بعدَ هذَا في [¬١٣] هذا الباب بقية مَا يشابه ما ذكرنا [¬١٤] إن شاء الله [¬١٥].
الفصل الثاني في ترجيحه من طريق الاعتبار والنظر، وفيه [¬١٦] ثلاثة [¬١٧] اعتبارات؛