Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Masajid fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: إبراهيم الخضيري

Baca halaman 34

  1. عمارة المساجد
  2. الفصل الأول عمارة المساجد بالبناء
  3. المبحث الثاني بناء المسجد على القبر أو إليه
  4. المسألة الثانية حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد

[المسألة الثانية حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد]

المسألة الثانية: حكمة التشريع في منع اتخاذ القبور مساجد: ربما تبادر إلى الذهن أن علة النهي هي مخالفة المشركين، كما هو ظاهر من بعض النصوص المتقدمة، ونص الشافعي - رحمه الله تعالى - بأن النجاسة علة من علل الحكم " لكون المقبرة اختلطت بلحم وعظام الأموات، فصارت نجسة (١) .

والحق أن مخالفة المشركين في هذا واردة، لكون عملهم هذا ذريعة موصلة إلى الشرك. قال في المغني: " وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات؛ باتخاذ صورهم، ومسحها، والصلاة عندها، وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين ". ا. هـ مختصرا (٢) .

وقال الشافعي: " أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس " (٣) .

وقال النووي: " إنما نهى النبي ﷺ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدا خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به، فربما أدى ذلك إلى الكفر، كما جرى لكثير من الأمم الخالية " (٤) .

وقد نص على ما ذكره هؤلاء العلماء - رحمهم الله تعالى - ابن تيمية، وابن القيم، وصاحب الدعوة السنية في نجد محمد بن عبد الوهاب، وغيرهم رحمهم الله تعالى (٥) .

Rujukan halaman ini: أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، ص 34 (SanadKitab #31248, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.