[١١٣٨-] قلت: قال سفيان١: في الحرام على ثلاثة وجوه: إن نوى طلاقاً فهو طلاق، وإن نوى يميناً فهو يمين، وإن لم ينو طلاقاً ولا يميناً فهي كذبة. ٢
قال: هذا قول أبي حنيفة،٣ كفارة في هذا كله, كفارة الظهار٤.
قال إسحاق: الحرام إذا لم ينو يميناً فهو على تحريمها، فإن نوى طلاقا ثلاثاً أو أقل فهو كما نوى٥.
[١١٣٩-] قلت: قال سفيان في رجل قال لامرأته: أنت مني برية ونوى