ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثاً١.
قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا٢.
قال٣ إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك.
[١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
قال: لا بأس به٤.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
ثنتين، لا يكون إلا واحدة أو ثلاثاً١.
قال أحمد: أخاف أن تكون ثلاثا٢.
قال٣ إسحاق: هو على ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، أو ثنتين فكذلك.
[١١٤٠-] قلت: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
قال: لا بأس به٤.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1762 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1510)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.