قال إسحاق: أجاد إبراهيم، لأنه على إرادته.
[١٢٣٩-] قلت١: سئل سفيان عن رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر، فأقامت المرأة البينة أنه تزوجها من ستة أشهر؟
قال: يلحق النسب، البينة بينتها.
قال أحمد: إذا قامت البينة فالولد له، [و] ٢ إذا قال: ليس مني، لاعنها٣.
قال إسحاق: كما قال٤ أحمد.
[١٢٤٠-] قلت٥: قال سفيان إن جاءت المملوكة بولد وزوجها حر