Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 4, halaman 1860

  1. باب الظهار
  2. [١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به

فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب١.

قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.

قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة٢.

[١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] .

قال أحمد: يلاعن.

قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 4، ص 1860 (SanadKitab #3125, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.