فانتفى منه ألزق به الولد ولا ضرب١.
قال أحمد: لا, بل يلاعنها وينفي ولدها.
قال إسحاق: كما قال, لأن بين كل زوجين ملاعنة٢.
[١٢٤١-] قلت: قال سفيان, وإذا٣ كانت حرة تحت المملوك فجاء بولد وانتفى منه ألزق به الولد وضرب٤ الحد [ظ-٣٦/ب] .
قال أحمد: يلاعن.
قال إسحاق: كما قال٥ أحمد.