[٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه.
قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق١، فإذا [أدى] ٢ استأنف٣.
قال أحمد: [نعم] ٤، ليس على المكاتب زكاة٥.
قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول] ٦.
[٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة؟