قال: لا؛ لأنه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه١.
قال أحمد: ليس على السيد زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه٢.
قال إسحاق: كما قال سفيان٣.
[٦٢١ -] [قلت: سئل سفيان عن زكاة مال المملوك على من هو؟
قال: على السيد٤.
قال أحمد: ليس في مال العبد زكاة٥.