Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 118

  1. القسم الثاني المعاملات
  2. الوصية

ز- ما يعتبر لصحة الوصية: ١ - أن تكون بالمعروف أي بالعدل.

٢ - أن تكون على ما شرعه الله على لسان نبيه ﷺ.

٣ - على الموصي أن يخْلص عمله لله وأن يقصد بوصيته أعمال البر والخير.

ح- ما يشترط في الموصي: ١ - أن يكون أهلا للتبرع.

٢ - أن يكون مالكا.

٣ - أن يكون راضيا مختارا.

ط- ما يشترط في الموصى له: ١ - أن يكون على جهة بر أو مباح.

٢ - أن يكون الموصى له موجودا وقت الوصية تحقيقا أو تقديرا وعلى ذلك تصح الوصية للمعدوم.

٣ - أن يكون الشخص معلوما.

٤ - أن يكون أهلا للتملك والاستحقاق.

٥ - أن يكون غير قاتل.

٦ - يشترط في الموصى له ألا يكون وارثا.

ي- ما يشترط في الموصى به: ١ - أن يكون مالا قابلا للتوارث.

٢ - أن يكون المال الموصى به متقوما في عرف الشرع.

٣ - أن يكون قابلا للتمليك وإن كان معدوما وقت الوصية.

٤ - أن يكون الموصى به مملوكا للموصي أثناء الوصية.

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 118 (SanadKitab #31260, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.