Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 119

  1. القسم الثاني المعاملات
  2. الوصية

٥ - أن لا يكون الموصى به معصية أو محرما شرعا.

ك- إثبات الوصية: يندب بالاتفاق كتابة الوصية وبدؤها بالبسملة والثناء على الله بالحمد ونحوه والصلاة والسلام على النبي ﷺ ثم إعلان الشهادتين كتابة أو نطقا بعد البسملة والحمد لله والصلاة على النبي ﷺ.

ل- أنواع الأوصياء: أنواع الأوصياء ثلاثة:

١ - وصي الحاكم.

٢ - وصي القاضي.

٣ - الوصي المختار لواحد من أفراد المسلمين.

م- مبطلات الوصية: ١- الرجوع عن الوصية بتصريح أو دلالة.

٢ - تعليق الوصية على شرط لم يتحقق.

٣ - عدم وجود تركة تكون محلا للوصية.

٤ - زوال أهلية الموصي.

٥ - ردّة الموصي عن الإسلام عند بعض أهل العلم.

٦ - رد الوصية من قبَل الموصي له.

٧ - موت الموصى له المعيَّن قبل موت الموصي.

٨ - قتل الموصى له الموصي.

٩ - هلاك الموصى به المعين أو ظهور استحقاقه.

١٠ - تبطل الوصية إذا كانت لوارث ولم يجزها الورثة.

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 119 (SanadKitab #31260, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.