Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 130

  1. القسم الثالث الأحوال الأسرية
  2. القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة
  3. مسائل خاصة بالمرأة

حج التطوع فله منعها إذا ترتب على ذلك إخلال بمصلحته أو بمصلحة أولادها.

المسألة الخامسة عشرة: تلبس المرأة في إحرامها ملابسها العادية وتتجنب عند إحرامها:

١ - الثوب الذي مسه الطيب.

٢ - القفازان.

٣ - النقاب.

٤ - الثوب المعصفر.

المسألة السادسة عشرة: النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر فإذا طهرت طافت بالبيت.

المسألة السابعة عشرة: تشرع التلبية للحاج ويرفع الرجال أصواتهم بها وتسرّها النساء، وليس للمرأة أن ترمل لا في الطواف ولا في السعي، ولا ترفع صوتها بالدعاء ولا تزاحم عند الحجر الأسود ولا غيره.

المسألة الثامنة عشرة: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، ويقوم التقصير للمرأة مقام الحلق بالنسبة للرجل إذ لا يجوز للمرأة حلق رأسها.

وصفة التقصير لها أن تقص من كل ضفيرة قدر أنملة أو تجمع شعرها إذا لم يكن ضفائر وتقص منه هذا القدر.

المسألة التاسعة عشرة: يستحب تعجيل طواف الإفاضة للنساء يوم النحر إذا كن يخفن

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 130 (SanadKitab #31260, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.