Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 131

  1. القسم الثالث الأحوال الأسرية
  2. القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة
  3. مسائل خاصة بالمرأة

مبادرة الحيض. وكانت عائشة ﵂ تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم النحر مخافة الحيض، وليس على الحائض طواف الوداع إذا أدت طواف الإفاضة وكانت حال خروجها من مكة حائضا.

المسألة العشرون: لا يحل لمسلمة الزواج من غير مسلم سواء أكان مشركا- شيوعيا أو هندوسيا أو غيره- أو من أهل كتاب، ذلك لأن للرجل حق القوامة على زوجته وعليها طاعته، وهذا معنى الولاية، فلا يحق لكافر أو مشرك أن تكون له ولاية وسلطان على من تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﷺ.

المسألة الحادية والعشرون: الحضانة هي القيام برعاية الصغير أو الصغيرة أو المعتوه الذي لا يميز.

وللأم حق حضانة الصغير والصغيرة وتجبر على ذلك إن امتنعت، ويليها في هذا الحق أمها ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم الأب ثم أمهاته كذلك، ثم الجد ثم أمهاته كذلك، ثم الأخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عماته، ثم خالات ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب ثم لذي أرحامه ثم للحاكم.

وعلى الأب دفع أجرة الحضانة لمن طلبه، ويشترط في الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على التربية والأمانة والخُلُق والإسلام وأن لا تكون متزوجة فإن تزوجت سقط حقها في الحضانة، وإذا بلغ الغلام سبعا خُيِّر

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 131 (SanadKitab #31260, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.