Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 101

  1. القسم الثاني المعاملات
  2. البيع وأحكامه وشروطه

١ - البيع أ- تعريف البيع لغة وشرعا: البيع لغة: مصدر باع وهو مبادلة مال بمال أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه.

والبيع شرعا: "عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة".

حكم البيع: البيع مشروع على سبيل الجواز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

ب- الحكمة من إباحة البيع: لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس عامة، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وهو لا يبذله بغير عوض، وفي إباحة البيع قضاء لحاجته، ووصول إلى غرضه، لذا أحلَّ الله البيع لتتحقق تلك المصالح.

أركان البيع: أركان البيع هي:

١ - الصيغة: الإيجاب والقبول.

٢ - المتعاقدين: البائع والمشتري.

٣ - محل العقد: الثمن والمثمّن.

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 101 (SanadKitab #31260, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.