Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 102

  1. القسم الثاني المعاملات
  2. البيع وأحكامه وشروطه

صيغة البيع: هي الإيجاب والقبول وكل ما يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك أو ملكتك، بكذا. وقال المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت وشبه ذلك. ويصح البيع بالصيغة الفعلية من طرف واحد، ومن الطرفين: البائع والمشتري.

التعاقد بالهاتف: المحادثة الهاتفية تعتبر هي مجلس العقد وهي تنتهي بانتهاء الاتصال؛ لأن العرف محكم في بيان مجلس العقد وانقضائه.

يشترط لصحة البيع سبعة شروط: ١ - التراضي من البائع والمشتري أو من يقوم مقامهما.

٢ - جواز التصرف من المتعاقدين، بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا.

٣ - أن تكون السلعة مباحة النفع فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الاضطرار كالميتة.

٤ - أن يكون المبيع مملوكا للبائع، أو مأذونا له في بيعه وقت العقد.

٥ - أن يكون المبيع معلوما بالوصف والمشاهدة.

٦ - أن يكون الثمن معلوما.

٧ - أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الشارد، والطير في الهواء ونحوهما.

الشروط في البيع: الشروط في البيع قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد،

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 102 (SanadKitab #31260, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.