Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 9

  1. كتاب الطهارة
  2. الآنية

ومن الآنية المحرمة: الآنية المغصوبة.

س: ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة؟

ج: أجاز الشارع الضبة بشروط، هي:

١ -) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة.

٢ -) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه.

٣ -) أن تكون من فضة لا من ذهب.

وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب، وإن كانت في سكين لا يجعلها في حدها حتى لا يباشر بها الذبح.

س: ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة؟

ج: يحرم اتخاذها، مثل: القلم، والدواة، والقنديل، والمجمرة.

س: ما حكم استعمال آنية الكفار؟

ج: يجوز استعمالها إن علمت طهارتها، فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها.

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 9 (SanadKitab #31285, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.