Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 10

  1. كتاب الطهارة
  2. الاستنجاء

[الاستنجاء]

الاستنجاء س: عرف الاستنجاء والاستجمار.

ج: الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيل بماء، والاستجمار: إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح، أما العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها.

س: أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار؟

ج: كلاهما مجزئ، إلا أن الاستنجاء أفضل، والجمع بينهما أكمل، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك، إلا إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع العادة فلا بد من الماء عند وجوده.

س: كم عدد مسحات الاستجمار؟

ج: لا بد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات،

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 10 (SanadKitab #31285, hlm. urut 8)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.