Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 75

  1. كتاب الزكاة

(٢) البقر: من (٣٠ إلى ٣٩) تبيع أو تبيعة، وهو ما له سنة، ومن (٤٠ إلى ٥٩) مسن أو مسنة، وهو ما تم له سنتان، ومن (٦٠ إلى ٦٩) تبيعان أو تبيعتان، ومن (٧٠ إلى ٧٩) مسنة وتبيع، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

(٣) الغنم: من (٤٠ إلى ١٢٠) شاة، ومن (١٢١ إلى ٢٠٠) شاتان، ومن (٢٠١ إلى ٤٠٠) ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة.

س: ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض؟

ج: المقصود بذلك: زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن.

أما الحبوب: فجميع أنواعها من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع الحبوب والأباريز.

والثمار: تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر مثل: اللوز والتمر والزبيب والفستق، أما ما لا يكال ويدخر فلا زكاة فيه كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها.

أما المعدن: فالمقصود به كل ما خرج من الأرض من

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 75 (SanadKitab #31285, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.